علي أصغر مرواريد

876

الينابيع الفقهية

ذكر استدرك ، والسهو عن الركوع حتى سجد أو السجود حتى ركع في الأخيرتين من الرباعية ، فإنه لا يسقط ذلك ويتلافى ويتمم فإن ذكر بعد ذلك أنه كان ركع ، أرسل نفسه ولا يرفع رأسه ، فإن رفعه أعادها ، فإن ذكر بعد السجدتين ، أنه كان فعلهما ، فكذلك ، فإن كان شكه في واحدة منهما وفعلها ثم ذكر أنه كان فعلها ، لم يعد ، وإن شك في السجود والتشهد وهو ناهض قبل استقلاله قائما ، تلافاهما ، فإن نقص ركعة أو أكثر سهوا ، ثم ذكر بعد السلام ولم يحدث ، ولم يستدبر القبلة ، أتمها وسجد للسهو ، ولو طلعت الشمس في الغداة ، أو ذهب وجاء وتكلم ، لأنه ساه . ومنه ما يبطلها مثل الشك في عدد الغداة ، والمغرب ، وصلاة الخوف ، والسفر ، والجمعة وأوليي الرباعية ، والشك في الركوع فيهما حتى سجد والسجدتين حتى ركع والسهو عن الأركان ، أو بعضها ، والسهو بزيادة ركوع أو ركعة ، ثم ذكر عالما أو ظانا ، وقد ذكرنا سائره فيما مضى . ومنه ما يجبر بسجدتي السهو ، وهو : لترك سجدة من سجدتين سهوا ثم لا يذكر حتى يركع ، ولترك التشهد الأول كذلك ويقضيهما مستقبل القبلة بعد السلام - والكلام سهوا بما ليس من جنس أذكارها ، والسلام المذكور قبل وقته سهوا ، ولمن لا يدري صلى أربعا أو خمسا قبل التسليم جالسا ويسلم ، ولمن قام حال قعود ، أو بالعكس - على قول - وليس فيهما قراءة وتكونان بعد السلام وقبل الكلام ، ولو تكلم لفعلهما بعده ، ويتشهد لهما تشهدا خفيفا ويسلم . ويكبر الإمام إذا رفع رأسه منهما ليعلم بذلك من خلفه ، ويقول فيهما : بسم الله ، وبالله وصلى الله على محمد وآله . وروي بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وكل حسن ، فإن حصل من ذلك جنسان مختلفان ، سجد أربع سجدات . فإن كان الجنس واحدا ، سجد سجدتين ، فالأول مثل أن يترك سجدة وتكلم سهوا ، والثاني مثل أن يترك سجدتين من ركعتين ، ومتى نسيهما ثم ذكرهما ، فعلهما ولو طال الوقت . ومنه ما يوجب الاحتياط بصلاة ، وهو الشك في الرباعية خاصة بين الثنتين والأربع بعد إحراز الركعتين ، فليبن على الأربع ويسلم ، ثم يصلى ركعتين قائما والشك بين الثنتين